عبد الرزاق الصنعاني
89
المصنف
صاحب الدين أحق به . ( 14434 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن سمعان عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : ليس في الحيوان شفعة . ( 14435 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل اشترى أرضا فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال الشريك : لا ، ثم خاصمه بعد فأدرك ، قال : له الشفعة ، لان حقه ثبت بعد ، فقال له رجل : إن مالكا قال : ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته ، فأبى . ( 14436 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن عبيد الله بن الحسن - قاض كان لأهل البصرة ( 1 ) - أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشئ لآخر فيه شفعة ، فقبضه المشتري ثم جاء الشفيع فأخذه بشفعة من يديه ، أن العهدة له على المشتري ، فإن لم يقبضه المشتري ، وأخذه الشفيع من البائع الأول ، فإن العهدة له على البائع الأول . باب أجل بأجل ( 14437 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن عطاء قال : لا يباع أجل بأجل . ( 14438 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الحكم
--> ( 1 ) راجع لترجمته أخبار القضاة لوكيل 2 : 88 .